كتاب أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها

والدكتور عبد الجليل شلبي (¬1)، والدكتور محمود علي السرطاوي (¬2) , والدكتور هاشم جميل عبد الله (¬3).

الأدلة:
(1) دليل القول الأول: (لا يجوز).
استدل أصحاب هذا القول من الكتاب والسنة والعقل، كما استدلوا بالقواعد الفقهية، واستشهدوا بأقوال بعض الفقهاء المتقدمين -رحمهم الله-، وبيان ذلك فيما يلي:

أولاً: دليلهم من الكتاب، والسنة، والعقل:
(أ) دليلهم من الكتاب:
1 - قوله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ... } الآية (¬4)
¬__________
= بالأحياء، وأما الميت فلا يجوز النقل منه لأنه مثلة، وهو بذلك يوافق فضيلة الدكتور الشيخ صالح الفوزان كما تقدمت حكاية قوله.
(¬1) هو: الدكتور عبد الجليل شلبي الأمين العام السابق لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، ونشر قوله في جريدة الشرق الأوسط العدد 3725 الأربعاء 8/ 2/1989 م ويرى أن هذا التبرع قد يصل إلي درجة الوجوب.
(¬2) مدرس في قسم الفقه والتشريع بكلية الشريعة بالأردن -حصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن عام 1986 م من جامعة الأزهر- القاهرة، تكلم على هذه المسألة في بحث نشر في مجلة "دراسات" الصادرة عن الجامعة الأردنية المجلد 12 العدد 3 جمادى الآخرة عام 1405 هـ بعنوان "زرع الأعضاء في الشريعة الإسلامية" وخلص فيه إلى القول بالجواز بشروط ستة، ويرى ضرورة إنشاء بنك للأعضاء الآدمية!!!.
(¬3) أستاذ مساعد في الفقه بكلية الشريعة بجامعة أم القرى تكلم عن هذه المسألة في بحث له نشر في مجلة الرسالة الإسلامية العدد 212 ص 69 وخلص إلي القول بجواز النقل.
(¬4) سورة البقرة (2) آية 195.

الصفحة 357