كتاب أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها

-رحمهم الله-.
محل الخلاف:
ينحصر محل الخلاف بين المجيزين والمانعين في حال المشارطة، أما لو أعطاه بدون سبق مشارطة فإن المانعين يجيزون له أكل ذلك الكسب ولا يحرمونه (¬1).

الأدلة:
(1) دليل القول الأول:
اشتمل القول الأول على أمرين: صحة الإجارة، وكراهة أكل ثمنها للحر. فأما صحة الإجارة فقد احتجوا له بدليل السنة والعقل:

أ- دليلهم من السنة:
حديث عبد الله بن عباس -رضي. الله عنهما- أنه قال: "احتجم النبي - صلى الله عليه وسلم - وأعطى الحجام أجره" (¬2).
حديث أنس -رضي الله عنه- أنه قال: "حجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبو طيبة فأمر له بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا عنه" (¬3).

وجه الدلالة:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى الحجام أجرته، فلو كانت الإجارة على فعل
¬__________
(¬1) المصدر السابق.
(¬2) تقدم تخريجه.
(¬3) رواه البخاري في صحيحه 4/ 272، ومسلم 3/ 35.

الصفحة 604