المحرمات كالغناء، والنياحة، ونحوها من المحرمات.
وقد جعل الإمام ابن حجر الهيثمي -رحمه الله- الحكم بحرمة عقد الإجارة على قلع سن صحيحة مبنيًا على هذا الأصل المقرر عند أهل العلم -رحمهم الله- في باب الإجارة، فقال -رحمه الله-: " ... ومن ثم بطلت الإجارة في قلع سن أن حَرُمَ قطعها ... للعجز عنه شرعًا، فهو كالاستئجار لسائر المحرمات كالنياحة والزمر ... " (¬1).
ِْ "فجعل الحكم ببطلان الإجارة على القلع المحرم ملحقًا بالإجارة على المحرمات.
واشتراط حل المنفعة لكي يحكم بصحة الإجارة مبني على القياس ووجهه: أنه لا تصح الإجارة على المنافع المحرمة كما لا يصح بيع الأعيان المحرمة بجامع كون كل منهما عقد معاوضة.
وقد أشار الإمام الشيرازي (¬2) -رحمه الله- إلى مسند هذا الحكم من وجه آخر بقوله: "ولا تجوز (¬3) على المنافع المحرمة؛ لأنه يحرم، فلا يجوز أخذ العوض عليه كالميتة والدم" (¬4) اهـ.
ومراده -رحمه الله- أن حرمة الانتفاع بالشيء موجبة لحرمة أخذ العوض عليه كالحال في الميتة والدم فإنه لما حرم الانتفاع بهما حرم
¬__________
= للشربيني 2/ 324، المبدع لابن مفلح 5/ 73، 74.
(¬1) فتح الجواد للهيثمي 1/ 589.
(¬2) هو الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي الشيرازي من كبار مجتهدي المذهب الشافعي، ولد -رحمه الله- بفيروز آباد سنة 393 من الهجرة وتوفي ببغداد سنة 476 من الهجرة، ومن مصنفاته: المهذب، والنكت، واللمع. معجم المؤلفين، عمر كحالة 1/ 68، 69.
(¬3) أي الإجارة.
(¬4) المهذب للشيرازي 1/ 398.