كتاب أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها

المطلب الثالث في (استحقاق الأجرة على فعل الجراحة)
يستحق الأطباء ومساعدوهم الأجرة بمجرد انتهائهم من أداء المهمات المتعلقة بهم كل حسب اختصاصه ومهمته المطلوبة منه (¬1).
فيستحق طبيب الفحص الأجرة إذا توصل إلى معرفة نوعية المرض الجراحي، أي بعد انتهائه من مهمتي الفحص والتشخيص.
ويستحق مساعدوه الأجرة كل واحد منهم بمجرد انتهائه من مهمته المتعلقة به، فأخصائي المختبر يستحق أجرة التحاليل بعد قيامه بتحليل الدم والبول والبراز وكتابة التقارير عن نتيجة تحليلها.
وهكذا الحال بالنسبة للمصور بالأشعة، والمناظير الطبية.
وأخصائي التخدير يستحق الأجرة بعد انتهائه من آخر مرحلة من مراحل مهمة التخدير الجراحي، والتي تتمثل في إفاقة المريض بعد انتهاء العمل الجراحي.
والطبيب الجراح يستحق أجرة العمل الجراحي بعد انتهاء مهمته الجراحية، وذلك بخياطة الجرح وإغلاقه وهكذا الحال بالنسبة للممرضين، والممرضات كل واحد منهم يستحق الأجرة عن عمله
¬__________
(¬1) نص الفقهاء -رحمهم الله- على أن الأجرة في عقد الإجارة تستحق بعد استيفاء المنفعة من قبل الشخص المستأجر. انظر: بدائع الصنائع للكاساني 4/ 201, حاشية الدسوقي 4/ 3 - 5، المهذب للشيرازي 1/ 399، المغني والشرح الكبير لابن قدامة 6/ 14، 15.

الصفحة 621