كتاب أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها

المطلب الرابع في (دليل مشروعية الجراحة الطبية من العقل)
دل العقل على جواز الجراحة الطبية وذلك من الوجوه التالية:

الوجه الأول:
يجوز التداوي بالجراحة كما يجوز التداوي بالعقاقير الطبية، بجامع دفع مفسدة الآلام والأمراض بكل منهما.

الوجه الثاني:
يشرع للمكلف دفع مشقة الأمراض الجراحية بفعل الجراحة اللازمة لعلاجها، كما يشرع له دفع ضرر الصائل والمحارب بالمقاتلة بجامع دفع مشقة الضرر في كل (¬1).

الوجه الثالث:
أن الشريعة الإسلامية راعت جلب المصالح، ودرء المفاسد (¬2)، وفي الجراحة الطبية ما يحقق ذلك فيجوز فعلها طلبًا لتحصيل مقصود الشرع، ومطلوبه (¬3).
¬__________
(¬1) ألحق الامام الشاطبي -رحمه الله- جواز التداوي من الأمراض بجواز دفع الصائل والمحارب. انظر الموافقات 2/ 103.
(¬2) قواعد الأحكام لابن عبد السلام 1/ 5، والموافقات للشاطبي 2/ 126.
(¬3) ومن ذلك أن المريض إذا شفي بإذن الله تعالى زالت عنه الآلام والمتاعب المنغصة =

الصفحة 97