كتاب الأحاديث الواردة في فضائل المدينة جمعا ودراسة
100…
33 - عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: (ما بين كذا وكأحد حرام، حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كنت لاقطع به شجرة، ولا أقتل به طائرا).
رواه الإمام أحمد (1) من طريق الفضيل بن سليمان النميري، قال: ((ثنامحمد بن أبي يحيى، عن عبيد الله بن خنيس الغفاري عن عبد الله بن سلام.
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وعزاه لأحمد والطبراني في الكبير، وذكر أن الطبراني رواه بلفظ: (ما بين عير وأحد حرام).
ثم قال الهيثمي: ((رجاله ثقات)) (2).
وقوله - رحمه الله - بأن رجاله ثقات فيه نظر، لان في إسناده الفضيل بن سليمان النميري، قال فيه ابن معين: ((ليس بثقة)) (3)، وفي رواية ((ليس هو بشئ ولا يكتب حديثه)) (4).
وقال أبو زرعة: ((لين الحديث ... )) (5)، وقال أبو حاتم: ((ليس بالقوي يكتب حديثه)) (6)، وقال النسائي: ((ليس بالقوي)) (7).
وعبيد الله بن خنيس ذكره البخاري (8) وابن أبي حاتم (9) ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً، وذكره ابن حبان في الثقات (10)، ولم يذكروا في الرواة عنه الا محمد بن أبي يحيى، فهو في عداد المجهولين.
__________
(1) المسند: (450/ 5 - 451)، ووقع فيه: ((ما بين كداء)) والتصويب من كنز العمال للمتقي الهندي (243/ 12)، ووقع في المسند أيضاً: ((عبيد الله بن حبيش)) والتصويب من الجرح والتعديل (313/ 5) والإكمال لابن ماكولا (340/ 2)، وتعجيل المنفعة (ص: 179) وغيرها.
(2) مجمع الزوائد: (303/ 3) والحديث في القسم المفقود من المعجم الكبير للطبراني.
(3) تاريخ ابن معاوية برواية الدوري: (229/ 4، 296 رقم: 4093، 4481).
(4) تهذيب التهذيب لابن حجر: (292/ 8) من رواية الساجي عن ابن معين.
(5) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: (73/ 7).
(6) المصدر السابق.
(7) الضعفاء والمتروكين: (رقم: 494).
(8) التاريخ الكبير: (378/ 5).
(9) الجرح والتعديل: (313/ 5).
(10) الثقات: (67/ 5).