كتاب سنن ابن ماجه (اسم الجزء: 1)

2014 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الضَّحَّاكِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §لَا تُؤْذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا إِلَّا قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ: لَا تُؤْذِيهِ، قَاتَلَكِ اللَّهُ، فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيلٌ، أَوْشَكَ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا "
__________
Kصحيح
§بَابُ لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ
2015 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُعَلَّى بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ»
__________
Zفي إسناده عبد الله بن عمر وهو ضعيف
S [ش (لا يحرم الحرام الحلال) يحتمل أن المراد أن حرمة المصاهرة لا تثبت بالحرام. ويحتمل أن المزني بها تحل إذا نكحها]
بسم الله الرحمن الرحيم
Kضعيف
§كِتَابُ الطَّلَاقِ
§بَابُ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ

الصفحة 649