كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 37)

- فوائد:
- قال عبد الرَّحمَن بن أبي حاتم الرازي: سألتُ أبي عن حديثٍ؛ رواه عَمرو بن أبي سلمة، عن زهير بن محمد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم خطب الناس يوم الجمعة، فرأى عليهم ثياب النمار، فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: ما على أحدكم، إن وجد سعة، أن يتخذ ثوبين لجمعته، سوى ثوبي مهنته.
قال أبي: هذا حديثٌ منكرٌ بهذا الإسناد.
قال بعض أهل العربية: ثياب النمار، أكسية قصار. «علل الحديث» (٥٨٨).
١٧٨١٣ - عن عروة بن الزبير، عن عائشة، زوج النبي صَلى الله عَليه وسَلم أنها قالت:
«فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر» (¬١).
- وفي رواية: «أول ما فرضت الصلاة ركعتين، ثم زيد فيها، فجعل للمقيم أربعا» (¬٢).
- وفي رواية: «أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فزيد في صلاة الحضر، وأقرت صلاة السفر».
فقلت لعروة: ما بال عائشة كانت تتم الصلاة في السفر، وهي تقول هذا؟ قال: تأولت ما تأول عثمان، فلم أسأله ما تأول عثمان (¬٣).
- وفي رواية: «فرضت الصلاة ركعتين، ثم هاجر النبي صَلى الله عَليه وسَلم ففرضت أربعا، وتركت صلاة السفر على الأولى» (¬٤).

⦗١٦١⦘
- وفي رواية: «فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين، ثم أتمها في الحضر، فأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى» (¬٥).
- وفي رواية: «كان أول ما افترض على رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم الصلاة ركعتان ركعتان، إلا المغرب فإنها كانت ثلاثا، ثم أتم الله الظهر والعصر والعشاء الآخرة أربعا في الحضر، وأقر الصلاة على فرضها الأول في السفر» (¬٦).
---------------
(¬١) اللفظ لمالك في «الموطأ».
(¬٢) اللفظ لابن أبي شيبة (٨٢٥٠).
(¬٣) اللفظ لابن أبي شيبة (٨٢٦٦).
(¬٤) اللفظ للبخاري (٣٩٣٥).
(¬٥) اللفظ لمسلم (١٥١٧).
(¬٦) اللفظ لأحمد.

الصفحة 160