كتاب قواعد معرفة البدع

4 - رمي واحد من المسلمين بالكفر أو البدعة دون بيّنة.
قال ابن بطة: (والشهادة بدعة، والبراءة بدعة، والولاية بدعة.
والشهادة: أن يشهد لأحد ممن لم يأت فيه خبر أنه من أهل الجنة أو النار.
والولاية: أن يتولى قومًا ويتبرأ من آخرين.
والبراءة: أن يبرأ من قوم هم على دين الإسلام والسنة) (¬1).
وقد مثَّل لذلك ابن تيمية فقال:
(وأول من ضل في ذلك هم الخوارج المارقون، حيث حَكَموا لنفوسهم بأنهم المتمسكون بكتاب الله وسنته، وأنَّ عليًا ومعاوية والعسكريين هم أهل المعصية والبدعة، فاستحلوا ما استحلوه من المسلمين) (¬2).

توضيح القاعدة: هذه القاعدة خاصة بالجدال في باب العقيدة وأصول الدين، وبذلك يخرج الجدال في باب الفقه والأحكام الفرعية.
¬_________
(¬1) الشرح والإبانة (341)، وانظر الاستقامة لابن تيمية (1/ 13 - 116).
(¬2) الاستقامة (1/ 13).

الصفحة 141