كتاب قواعد معرفة البدع

توضيح القواعد:
هذه القاعدة خاصة بأعمال الجاهلية المخالفة لهدي الإسلام وشرعته، وهي ملحقة بالقاعدتين السابقتين المتعلقتين بمشابهة الكافرين.
ومما يقرر هذه القاعدة ويجلّيها: أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه دخل على امرأة من أحمس يقال لها زينب، فرآها لا تتكلم، فقال: (ما لها لا تكلم)؟ قالوا: حجَّت مصمتة. قال لها: (تكلمي، فإن هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية). فتكلمت فقالت: من أنت؟ قال: (امرؤ من المهاجرين). قالت: أي المهاجرين؟ قال: (من قريش). قالت: من أي قريش أنت؟ قال: (إنك لسؤول، أنا أبو بكر) (¬1).
وقد علَّق ابن تيمية على هذا الأثر فقال: (ومعنى قوله (من عمل الجاهلية) أي مما انفرد به أهل الجاهلية، ولم يشرع في الإسلام.
فيدخل في هذا: كل ما اتُخذ عبادة مما كان أهل الجاهلية يتعبدون به، ولم يشرع الله التعبد به في الإسلام) (¬2).
أما ما جاء به الإسلام فإنه يُشرع فعلُه، ولو كان أهل
¬_________
(¬1) أخرجه البخاري (7/ 147) برقم 3834.
(¬2) اقتضاء الصراط المستقيم (1/ 327).

الصفحة 157