كتاب قواعد معرفة البدع

الخطيرة الأثمان، حتى يعد الإنفاق في ذلك إنفاقًا في سبيل الله (¬1).
ومن الأمثلة على ذلك أيضًا:
أن الناس كانوا إذا صلوا في الصحن من جامع البصرة ورفعوا من السجود مسحوا جباههم من التراب، فأمر بعض الولاة بإلقاء الحصى في صحن المسجد، وقال: لست آمن من أن يطول الزمان فيظن الصغير إذا نشأ أن مسح الجبهة من أثر السجود سنة في الصلاة (¬2).

توضيح القاعدة:
هذه القاعدة خاصة بالمأذون فيه شرعًا من المباحات والمكروهات، وذلك إذا فُعل على وجه يوهم أنه مطلوب شرعًا.
قال أبو شامة: (فكل من فَعل أمرًا موهمًا أنه مشروع، وليس كذلك، فهو غال في دينه، مبتدع فيه، قائل على الله غير الحق بلسان مقاله أو لسان حاله) (¬3).
أما فعل المحرمات على وجه يوهم أنها ليست محرمات، أو يوهم أنها مطلوبة شرعًا فهذا سيأتي بيانه في القاعدتين الآتيتين:
¬_________
(¬1) انظر المصدر السابق (2/ 82). ولا يخفى أن التمثيل بزخرفة المساجد أو تعليق الثريات النفسية بها إنما يندرج تحت القاعدة على القول بأن حكم ذلك هو الكراهة دون التحريم.
(¬2) انظر الاعتصام (2/ 108).
(¬3) الباعث (20، 21).

الصفحة 163