كتاب قواعد معرفة البدع

وإليك فيما يأتي ما يقرر هذه القيود الثلاثة من كلام أهل العلم:
قال ابن رجب: (فكل من أحدث شيئًا ونسبه إلى الدين، ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه؛ فهو ضلالة، والدين منه بريء) (¬1).
وقال أيضًا: (والمراد بالبدعة: ما أُحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه، فأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعًا، وإن كان بدعة لغةً) (¬2).
وقال ابن حجر: (والمراد بقوله: «كل بدعة ضلالة» ما أحدث ولا دليل له من الشرع بطريق خاص ولا عام) (¬3).
وقال أيضًا: (وهذا الحديث [يعني حديث «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»] معدود من أصول الإسلام وقاعدة من قواعده؛ فإن من اخترع في الدين ما لا يشهد له أصل من أصوله فلا يلتفت إليه» (¬4).
¬_________
(¬1) جامع العلوم والحكم (2/ 128).
(¬2) المصدر السابق (2/ 127).
(¬3) فتح الباري (13/ 254).
(¬4) المصدر السابق (5/ 302)، وانظر أيضًا معارج القبول (2/ 426)، وشرح لمعة الاعتقاد (23).

الصفحة 23