كتاب قواعد معرفة البدع

القاعدة الثالثة (3)
إذا تَرَكَ الرسول - صلى الله عليه وسلم - فعل عبادة من العبادات مع كون موجبها وسببها المقتضي لها قائمًا ثابتًا، والمانع منها منتفيًا؛ فإن فعلها بدعة (¬1).

ومن الأمثلة على ذلك:
التلفظ بالنية عند الدخول في الصلاة.
والأذان لغير الصلوات الخمس.
والصلاة عقب السعي بين الصفا والمروة (¬2).

توضيح القاعدة:
يرتبط بيان هذه القاعدة بمعرفة السنة التركية.
والمقصود بالسنة التركية: أن يترك النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل أمر من الأمور (¬3). وإنما يعرف ذلك بأحد طريقين: (¬4)
¬_________
(¬1) انظر اقتضاء الصراط المستقيم (2/ 591 - 597) ومجموع الفتاوى (6/ 172) والاعتصام (1/ 361) والإبداع للشيخ علي محفوظ (34 - 45).
(¬2) وقد مثل لذلك البعض - في غير العبادات - بنكاح المحلل فإنه بدعة لوجود المعنى المقتضي للتخفيف والترخيص للزوجين في عهد النبوة. انظر الاعتصام (1/ 364).
(¬3) شرح الكوكب المنير (2/ 165).
(¬4) إعلام الموقعين (2/ 389 - 391).

الصفحة 75