كتاب قواعد معرفة البدع

إشكال في الاستدلال به ولا في العمل وفقه، وهي السنة المتبعة والطريق المستقيم كفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - مع قوله في الطهارات والصلوات على تنوعها من فرض أو نقل.
وأما القسم الثاني وهو ما لا يقع العمل به إلا قليلاً فذلك الغير هو السنة المتبعة وأما ما لم يقع العمل عليه إلا قليلاً فيجب التثبت فيه وفي العمل على وفقه، وتجب المثابرة على ما هو الأعم والأكثر؛ فإن إدامة الأولين للعمل على مخالفة هذا الأقل لا بد أن يكون لمعنى شرعي تحروا العمل به.
ولهذا القسم أمثلة كثير، وهي على وجوه:
أحدها: أن يتبين فيه للعمل القليل وجه يصلح أن يكون سببًا للقلة، كما جاء في حديث إمامة جبريل بالنبي - صلى الله عليه وسلم - يومين؛ وبيان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمن سأله عن وقت الصلاة، فقال: «صل معنا هذين اليومين» (¬1) فصلاته في اليوم في أواخر الأوقات وقع موقع البيان لآخر وقت الاختيار الذي لا يُتعدى، ثم لم يزل مثابرًا على أوائل الأوقات إلا عند عارض، كالإبراد في شدة الحر.
ومنها: أن يكون محتملاً في نفسه، والذي هو أبرأ للعهدة وأبلغ في الاحتياط: تركه، والعملُ على وفق الأعم الأغلب. كقيام الرجل
¬_________
(¬1) أخرجه مسلم (5/ 114).

الصفحة 91