كتاب منتخب الأحكام لابن أبي زمنين (اسم الجزء: 1)

كانوا أهل مسجد واحد يجتمعون فيه للصلاة والحديث. وقال أصبغ خمسة تجب عليهم الأيمان بلا خلطة: الصانع، والمتهم بالسرقة، والرجل يقول عنه موته أن لي على فلان دينا، والرجل يمرض في الرفقة فيدعي أنه يؤتى بماله إلى رجل، وإن كان المدعى عليه عدلا غير متهم، وكذلك من ادعى عليه رجل غريب نزل في مدينته أنه استودعه مالا.
قال محمد: ومن وجبت له على رجل يمين لبعض ما جرا بينهما من المعاملات والملابسة فقال المدعى عليه للمدعي: اجمع مطالبك عن كنت تزعم لك عندي مطلبا غير الذي تريد إحلافي عليه الساعة؛ لأحلف لك في جميع ذلك يمينا واحدة، فهو من حق الدعى عليه، بخلاف من وجبت له على صاحبه يمين بسبب ميراث

الصفحة 105