كتاب منتخب الأحكام لابن أبي زمنين (اسم الجزء: 1)

وفي العتبية قيل لسحنون: أيمكن القاضي من شهد عليه من التجريح في كل الشهود إذا طلب منه الخصم ذلك؟ قال: نعم، وإن كان الشاهد باين الفضل مبرزا في العدالة.
وقال مطرف بن عبد الله: ولا يجوز في التجريح إلا كل عدل منقطع في العدالة، وليس كل من جازت شهادته يجوز تجريحه.
قال ابن حبيب: سألت مطرفا، وابن الماجشون عن التجريح، هل يجوز أن يكون ذلك سرا؟ فقالا: إن كان الحاكم هو الذي يسأل عن ذلك لنفسه، فجايز أن يكون ذلك سرا، ولكن لا يقبل ذلك إلا من العدل البين العدالة، العارف بوجوه الجرحة، وأما إذا أتى المشهود عليه بشهود بجرحون الشاهد سرا –لما تجر إليه الجرحة من العداوة بين الناس- لم يجز للحاكم أن يقبل ذلك إلا علانية، ويعرف بهم المشهود له الأول.
وفي العتبية قيل لسحنون: فالمجرحون للشاهد إذا قالوا للقاضي: نشهد أنه عندنا ليس بعدل ولا رضا، ولم يصفوه بزنا ولا ربا ولا بغير ذلك، هل يكون هذا تجريحا؟ قال: نعم، إذا كان

الصفحة 113