كتاب منتخب الأحكام لابن أبي زمنين (اسم الجزء: 1)

فلان كذا، لم يجز شهادتهما لفلان بقدر حصته من ذلك.
وكذلك بلغني عن مالك أنه قال في رجل يشهد لرجل في ذكر حق له فيه: لم يجز شهادته لا له ولا لغيره، بخلاف الوصية، ولو شهد رجل على وصية قد أوصي لها فيها بشيء تافه، لكانت شهادته جايزة له ولغيره؛ لأنه لا ينبغي أن يجاز بعض الشهادة ويرد بعضها إذا دخلت فيه تهمة.
وفي كتاب ابن حبيب قال: سمعت مطرفا وابن الماجشون يقولان في شهادة الغريم لغريمه، أيهما شهد لصاحبه منهما والذي عليه الحق معدم فلا تجوز شهادته له؛ من قبل أنه لو شهد الذي عليه الحق، وهو معدم، للذي له الحق، وقعت عليه الظنة والتهمة بأن يكون إنما شهد له ليوسع عليه فيما عليه ويؤخره. قالا: وإذا شهد الذي له الحق للذي عليه الحق وهو معدم، فانظر، فإن كانت شهادته له في الأموال والحقوق التي تصير له مالا، فارددها؛ لأنه يتهم أن يكون إنما يشهد له بهذا المال ليتقاضى منه حقه، وإن كانت شهادته

الصفحة 118