كتاب منتخب الأحكام لابن أبي زمنين (اسم الجزء: 1)

لا تجوز شهادته في هذا.
وسئل أصبغ عن من شهد على شهادة أبيه، وأبوه عدل مرضي. فقال: لا تجوز شهادته على شهادة أبيه، ولا شهادة الأب على شهادة ابنه، وكل من لا يجوز لك أن تعدله فلا يجوز لك أن تشهد على شهادته، وإن كان عدلا [مبرزا].
قال محمد: وفي الذي قاله أصبغ تنازع.
قال سحنون: لا تجوز شهادة الأخ لأخيه في النكاح إذا كانت الشهادة على قوم هم أشرف منهم؛ لأنه إنما يريد أن يشرف نفسه بتزويج أخيه إليهم.

باب فيمن زاد في شهادته أو نقص أو سئل عنها فأنكرها
وفي سماع يحيى: وسألت ابن القاسم عن العدل يشهد عند

الصفحة 121