كتاب منتخب الأحكام لابن أبي زمنين (اسم الجزء: 1)

عليه في كل ما شهدوا به لغيرهم من المال مع شهادتهم إذا ردت عن أنفسهم.
قال ابن حبيب: وسألت عن ذلك مطرفا، فقال: شهادتهم جايزة إذا كانوا عدولا في القطع وفيما زعموا أن اللصوص أخذوه لهم ولأصحابهم من المال/ قال: ولو لم أجز شهادتهم لهم في المال ما أجزتها هي على اللصوص في القطع، ولا آخذ من شهادته بعضا وأرد بعضا.
وقال ابن حبيب: [وبقول مطرف أقول].

باب كيف وجه الشهادة على ما يستحق
قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت الرجل يدعي الشيء في يد غيره، من الحيوان أو العروض أو الناض أو الطعام أو غير ذلك، ويقيم البينة، كيف وجه الشهادة في ذلك؟ فقال: سألت مالكا غير ما مرة يقول في الذي يدعي العبد أو الشيء من العروض، أنه

الصفحة 128