كتاب منتخب الأحكام لابن أبي زمنين (اسم الجزء: 1)

جايزة على خط [الشهادة] فقط دون خط الصدر.
قال محمد: الذي تجوز عليه الأحكام في وقتنا هذا أن الشهادة على الخط لا تقبل إلا في الأحباس خاصة؛ لما اشتهر من الضرب على الخطوط وكثر عندنا بالأندلس. ولا تتم الشهادة –أيضا- على الخط في الأحباس إلا أن يشهد الشهود أنهم لم يزالوا يسمعون الذي شهد فيه أنه حبس، وأنه قد كان بما تحاز به الأحباس.

باب في شهادة السماع في أشرية الدور
وفي المدونة: قال سحنون: قلن لابن القاسم أرأيت إن قام رجل على رجل في دار بيده، وأقام بينة أن الدار دار جده أو أخيه أو أبيه، وأثبت الموت والمواريث وملك الدار الذي يدعيها بسببه، وكان الذي قيم عليه قد حازها سنين؟ فقال: قال مالك: إن كان المدعي حاضرا ينظر إلى حيازة المدعى عليه سنين ذوات عدد، فلا أرى للقائم فيها حقا، وإن كان القائم غائبا، [وأثبت] المواريث حتى صارت له كما ذكرت، فإن الذي في يده الدار يسأل من أين

الصفحة 145