كتاب منتخب الأحكام لابن أبي زمنين (اسم الجزء: 1)

قال سحنون: قلت لابن القاسم: فإن شهدوا على سماع ولم يشهدوا على ما وصفت من المواريث؟ فقال: إذا جاء من ذلك ما يستدل به على الحبس، جازت الشهادة على السماع فيه.
قال محمد: وفي سماع حسين بن عاصم: قال ابن القاسم: شهادة السماع من أهل العدل [عن أهل العدل] جايزة فيما قد طال زمانه [مثل الحبس والولاء والاشتراء والصدقات وما أشبه ذلك من القرب] ولا يكون من أهل العدل عن غير أهل العدل، ولا من غير أهل العدل عن أهل العدل.
وفي سماع عيسى: قال ابن القاسم: وإذا شهد رجلان على أنهما كانا يسمعان أن هذه الدار حبس جازت شهادتهما وكانت حبسا على المساكين إن كان لم يسم أحد، قيل له: فرجلان يشهدان في ذلك، وفي القبيل مائة رجل من أسنانهما لا يعرفون شيئا؟ قال:

الصفحة 148