كتاب منتخب الأحكام لابن أبي زمنين (اسم الجزء: 1)

يده من المنزل راض به، والذي في أيديهم من المنزل مختلف، في أيدي بعضهم القليل وفي أيدي بعضهم الكثير، أو عسى أن يكون منهم من ليس في يديه منه شيء، وقد تعايشوا على تلك الحال الثلاثين سنة ونحوها، فلما مات من مات منهم أراد ورثته أخذ سهم أبيهم، أترى ذلك لهم؟ ولعلهم قد كانوا [تقاسموا]، فإن كلفوا على ذلك بينة لم يجدوها لطول الزمان وما يحدث على الشهداء من الموت والنسيان؟ فقال: ما كل دار أو مزرعة لم يحدث فيها الوارث الذي هي في يديه أو في ما كان في يديه منها غرسا ولا بنيانا حتى يكون لما أحدث حائزا له دون ورثته وإنما الدار بحال ما هلك عنه الجد، غير أن بعضهم يسكن منها أكثر مما يسكن بعض، أو يكون في أيدي بعضهم دون بعض، أو المزرعة يزرعها أحدهم دون الآخرين أو زرع منها بعضهم أكثر من بعض. فلا أرى أن يستحق أحد منهم شيئا من ذلك؛ لطول السكنى والازدراع، وإن طال زمان ذلك جدا، وليسوا فيما حازه بعضهم عن بعض من غير إحداث عمارة بنيان أو كراء كان يقبضه لنفسه ويريه باسمه وبحضرة إخوته/ وعلمهم، كما يحوزه الأجنبي من مال الرجل.

الصفحة 172