كتاب منتخب الأحكام لابن أبي زمنين (اسم الجزء: 1)

قلت له: أفترى الأخوة فيما بينهم من ميراثهم ومن معهم من سائر الورثة إذا كان ما يحوزه بعضهم عن بعض العشر سنين ونحوها بإحداث الغرس والهدم والبنيان والكراء والذي يكتبه باسمه ويتقاضاه (دونهم وتنسب تلك الدور والأرضون إذا اكتروها إلى بعضهم) دون بعض، أترى أن يكونوا في هذا الحال بمنزلة الأجنبيين فيما ذكرت من العشر سنين ونحوها؟ فقال: نعم، حالهم عندي فيما يجوزه بعضهم دون بعض بالهدم والبنيان والغرس بمنزلة ما يحوز الأجنبي من مال الرجل، والتقادم فيه –عندي- الذي يستحقه به حيازة العشر سنين أو نحوها، قال: (والموالي والأصهار) يساكنون الرجل في داره المعروفة له، أو يحترثون أرضه فيتعايشون على ذلك زمانا، فيدعيه بعضهم بالتقادم أو يموت ويدعي ذلك ورثته، أرى أن لا يستحقوا شيئا بما سكنوا أو احترثوا بتقادم ذلك في أيديهم، إلا أن يغرسوا أو يهدموا أو يبنوا، فيكون حينئذ حالهم على ما وصفت لك مما يحوزه الأجنبي من أرض الرجل أو داره.

الصفحة 173