كتاب منتخب الأحكام لابن أبي زمنين (اسم الجزء: 1)

بعض للذي يعرف الناس [به] من التوسع للمولى والصهر والولد إلا أن يحوزوا ذلك بالبيع أو العطايا أو الهبات والصدقات وما أشبه ذلك مما لا يصنعه المرء إلا في خاصة ماله. قال: وأبناؤهم وأبناء أبنائهم بمنزلتهم لا حق لهم فيما عمر الجد من دار مولاه أو أرضه إلا أن يطول الزمان جدا ولا ينفعه أن يقول: ورثته عن أبي، وأبي عن جدي، لا أدري كيف هذا الحق في أيديهم ويدي بعدهم [حتى يأتي بالبينة] على اشتراء الأصل، أو عطيته. أو أمر يستحق به ما [عمر أو] عمره أبوه أو جده.
قال محمد: وروى ابن حبيب عن مطرف وأصبغ فيما حازه الشريك على أشراكه والوارث على [مورثه] باختدام الرقيق وركوب الدواب ولبس الثياب وامتهان العروض على الانفراد بوجه الملك له والقضاء فيه من غير أن يحدث فيه بيعا أو هبة أو عتقا أو صدقة أو إصداقا أو وطء للإماء أو غير ذلك مما يغيرها به عن حالها أن الحيازة فيه فوق عشر سنين على قدر اجتهاد الحكم حين

الصفحة 175