كتاب منتخب الأحكام لابن أبي زمنين (اسم الجزء: 1)

وفي سماع عيسى: وسئل عن رجل كان له على رجل حق منذ عشر سنين فقام به عليه فزعم الذي عليه الحق أنه قد قضاه فيأتي بالبينة أنه قد قضاه منذ تسع سنين ونحوها ويأتي صاحب الحق بالبينة أنه قد أقر له به منذ سنتين فأي الشهادتين يؤخذ؟ قال [بآخرهما]، وهي الشهادة على الإقرار.
وروى سحنون عن ابن القاسم: في الذي يشهد عليه بدين من سلف أو شراء، فينكر ويقول: مالك علي من دين من وجه من الوجوه، لا من شراء ولا من سلف، ثم يقيم بينة أنه قضاه الدين الذي شهد به عليه؟ قال: أراه قد جرح شهوده، وأرى الحق لازما له، وأما أن يقول: مالك عندي شيء، مثل ما يقول إذا أقام بينة أني إنما جحدتها من قبل أني قد قضيتك، فأرى بينته تقبل، ويرفع عنه الحق.

الصفحة 183