كتاب منتخب الأحكام لابن أبي زمنين (اسم الجزء: 1)

نقص ما ردوه على المفلس وحاصروا الذي لم يرد بما نقص وما بقي لهم قبل ذلك، وكذلك لو ذهب جميع ما ردوا إليه ثم أفاد مالا [لتحاص] فيه جميعهم، يضرب الذين ردوا إليه بما ردوا وما بقى لهم قبل ذلك، ويضرب الذي لم يرد شيئا بما بقي من دينه.
قال سحنون: قلت له: فإن قال المفلس على دين لقوم غيب؟
قال: لا يصدق إن كان إقراره بعد التفليس إلا ببينة، فإن قامت بينة بما قال عزل حظ الغيب الذي يصير لهم في المحاصة، ولو كان إقراره قبل التفليس [لجاز] وحاص المقر له ساير الغرماء.
قلت: فإن كان لا يعرف إقراره إلا بقوله فيتحاص الغرماء دون المقر له ثم أفاد بعد ذلك مالا، وقد بقي لأهل [الديون] بقية من دينهم، أيضرب المقر له فيما أفاد مع الغرماء ببقية دينهم؟ قال: نعم، وإنما كانت التهمة في المال الأول. وقد قال مالك في المفلس: يداين الناس بعد التفليس (ثم فلس ثانية، فالذين داينوه بعد التفليس الأول أولى بما في يديه من الغرماء الأولين؛ لأن هذا

الصفحة 194