كتاب منتخب الأحكام لابن أبي زمنين (اسم الجزء: 1)

مالهم، وغن أفاد مالا بعد التفليس) الأول بصلة أو ميراث أو جناية جنيت عليه ضرب فيها أهل التفليس بما بقي لهم ومن أقر له.
قلت له: فمن فلس ولقوم غيب عليه دين، أيعزل القاضي أنصباءهم؟ قال: نعم، وإن ضاع ما عزل لهم كان الضياع منهم، وهو قول مالك.
قال مالك: ولو كان له غريم لم يعلم به لكان له الرجوع على سائر الغرماء، وأخذ من كل واحد منهم بقدر الذي أخذ من نصيبه الذي [يصير] له في المحاصة.
قلت: فإن كان بعض أصحاب الديون حضورا حين تفليس المديان ولم يقوموا، ثم قاموا بعد ذلك يطلبون حقوقهم (قبل الذين اقتضوا؟ قال: لا سبيل لهم إليهم؛ لأنهم حين علموا بالتفليس ولم يقوموا فقد رضوا أن تكون حقوقهم) في ذمة الغريم (في المستقبل).
قلت له: فالمفلس إذا كان بعض ما عليه من الدين حالا

الصفحة 195