كتاب منتخب الأحكام لابن أبي زمنين (اسم الجزء: 1)

بعيد الغيبة لا يعرف غناه من عدمه أنه يفلس ويحل المؤجل من دينه، وإن عرف أنه غني لم يفلس ولم يقض من دينه/ إلا ما حل، قال: وإن كان قريب الغيبة على مثل الأيام القليلة، فليكتب في كشف أمره حتى يعرف غناه من عدمه فيفلس أو لا (يفلس).

باب فيمن وجد [سلعته] بعينها عند مفلس أو ميت عليه دين
(قال محمد: ) قال سحنون: قلت لابن القاسم: فمن باع من رجل جارية عنده ولدا ثم ماتت الأم، ثم فلس الرجل؟ فقال: قال مالك: إن أحب أن يأخذ ولدها بجميع ماله، كان ذلك له، وأن أبا [أسلمهم] وكان أسوة الغرماء، وإن أراد أخذه فقال الغرماء: نحن نؤدي إليك ثمن الجارية ونأخذ الولد، كان ذلك لهم،

الصفحة 197