كتاب منتخب الأحكام لابن أبي زمنين (اسم الجزء: 1)

أفلس] من ابتاع ذلك.
قال أشهب: ليس العين كالعرض ولا سبيل له إلى أخذ العين.
قلت: لابن القاسم فمن مات وعليه دين وقد اشترى سلعة بدين فوجدت بعينها؟ فقال: بائع السلعة أسوة الغرماء فيها إذا لم يدع الميت مالا سواها، وهو قول مالك، بخلاف التفليس.
وكتب بعض القضاة إلى مالك يسأله عن رجل باع عبدا بثمن إلى أجل، ففلس المبتاع، فقام عليه الغرماء، وقام صاحب الحق فرفعه إلى السلطان، فمات المفلس قبل أن يقبض البائع العبد، فقال: أرى البائع أحق به.

باب ما ذهب من مال المفلس بعد أن باعه السلطان
وما يترك للمفلس من ماله
(قال محمد): قال ابن القاسم: قلت لمالك: أرأيت إن فلس رجل، فجمع الغرماء متاعه، وباعه السلطان لهم فتلف قبل أن يقتسموه؟ فقال: مصيبته من أهل الدين، قال وما مات من الرقيق أو

الصفحة 199