كتاب منتخب الأحكام لابن أبي زمنين (اسم الجزء: 1)

سرق من المتاع أو هلك من الحيوان بعد ما جمعه السلطان وقبل أن يبعه للغرماء فمصيبته من الذي عليه الدين.
قلت لمالك: فمن فلس وفي يده جارية ابتاعها، فأتى البائع ليأخذها وأبى الغرماء أن يدفعوها إليه وقالوا: نحن نعطيك ثمنها، ودفعوا إليه أو ضمنوه له، وأخذوا الجارية ليبيعوها فماتت قبل البيع؟ فقال: مصيبتها من الذي عليه الدين (وليس للذي عليه الدين أن) يأبا ذلك على أهل دينه، والغرماء عليه بالخيار في ذلك: إن أحبوا أن يأخذوها أخذوها والنماء له إن بيعت فكان في ثمنها فضل، وإن كان فيها نقصان اتبع به، وإن ماتت قبل البيع كانت منه.
وفي سماع ابن القاسم: قال مالك وإذا خلع الرجل من ماله لغرمائه فإنه يترك له ما يعيش به هو وأهله [الأيام] وإن أجر نفسه فكذلك.
قال ابن القاسم: ويترك له كسوته، إلا أن يكون فيها فضل عن كسوة مثله.
وفي كتاب ابن المواز: يترك له ما يعيش به هو وأهله الأيام نحو الشهر، وإن لم يوجد له غير ذلك ترك.

الصفحة 200