كتاب منتخب الأحكام لابن أبي زمنين (اسم الجزء: 1)

كتاب الحمالة والكفالة
باب فيمن ادعى على رجل بحق فطلب منه حميلا
ومتى يؤخذ الحميل بما تحمل به
قال محمد: وفي المدونة: قال سحنون قلت لابن القاسم لو أن رجلين بينهما مخالطة في معاملة فادعى أحدهما على صاحبه حقا وقال له أعطني حميلا بوجهك حتى أثبت حقي عند القاضي؟ قال: ليس ذلك له، وإنما الذي يلزمه له –إذا كانت المخالطة بينهما معروفة وذكر أن له بينة غائبة [غيبة] قريبة- أن يأخذ له به القاضي كفيلا لنفسه، ما بينه وبين خمسة أيام إلى الجمعة ليحضر فيشهد البينة على عينه إن كان يحتاج الشهود إلى إحضاره ليشهدوا على عينه.
قلت له: فإن طلب منه (كفيلا بالحق حتى يثبت حقه)؟
قال: ليس ذلك له، إلا أن يقيم شاهدا.
قال محمد بن وضاح: أمر سحنون بطرح قول ابن القاسم

الصفحة 203