كتاب منتخب الأحكام لابن أبي زمنين (اسم الجزء: 1)

[قال ابن القاسم: قال مالك: وإن مات الكفيل قبل محل الأجل كان لرب الحق أن يأخذ] حقه من مال الكفيل ولا يكون لورثة الكفيل أن يأخذوا من الذي عليه الحق شيئا حتى يحل أجل الحق، وإن مات الذي عليه الحق قبل محل الأجل كان للذي له الحق أن يأخذ حقه من ماله، فإن لم يكن له مال لم يكن له أن يأخذ الكفيل حتى يحل الأجل.
قال ابن القاسم: وإن مات الكفيل قبل محل أجل الكفالة، وعلى الكفيل دين يغترق ماله، ضرب المكفول له مع الغرماء بقدر ذلك، وهو قول مالك.
قلت له: فلو أني تحملت عن رجل بمال فمات المتحمل عنه، والطالب وارثه؟ فقال: إن مات ولا مال له فالكفيل ضامن، وإن مات وله مال فيه وفاء فلا شيء على الكفيل.

باب فيمن يحمل بوجه رجل متى يبرأ من الحمالة، وما الذي يلزمه منها/
قال محمد: قال ابن القاسم: ومن تحمل بوجه رجل إلى أجل فمضى الأجل فغن السلطان يتلوم له، فإن أتاه به وإلا غرم المال، فإن غرمه ثم أتى به لم يكن له أن يرجع به على الذي أخذه منه ولكن يتبع

الصفحة 205