كتاب منتخب الأحكام لابن أبي زمنين (اسم الجزء: 1)

بوجه رجل إلى أجل يموت المتحمل عنه قبل الأجل أو بعده؟ قال: إن كان حاضرا ومات في الحضر فلا شيء على الحميل، وإن كان غائبا نظر، فإن كان بموضع لو كلفه (أتى به في الأجل أو بعده بقليل، لم يكن على الحميل غرم، وإن كن بموضع لو كلفه) لم يأت به إلا بعد الأجل بكثير، فأراه ضامنا.
قال سحنون: قلت لابن القاسم: فإن قال: أنا كفيل بوجهه إلى أجل كذا فإن لم آت به فعلي أن أطلبه حتى آتي به، فأما المال فلا أضمنه، أيكون عليه من المال شيء إن مضى الأجل ولم يأت به؟
قال: لا شيء عليه، ويكون كما اشترط، إلا أن يقدر أن يأتي بالذي تحمل له ففرط في ذلك حتى غاب عنه فيكون قد [غرم] ولم يؤخذ لذلك إنما أخذ ليجمعه على صاحبه.
وإذا تحمل بوجهه فأمكنه منه في موضع سلطان فإنه يبرأ، وإن أمكنه منه في موضع لا سلطان فيه أو في موضع يقدر الغريم من الامتناع منه لم يبرأ حتى يدفعه [إليه] حيث السلطان وإن كان بغير

الصفحة 207