كتاب منتخب الأحكام لابن أبي زمنين (اسم الجزء: 1)

بلده، وإن حبس الغريم فدفعه إليه وهو في السجن فقد برئ وإن كان قد انقضى ما سجن فيه؛ [لأنه يقدر على أخذه] في السجن.
ولو أن الغريم أمكن الطالب من نفسه وأشهد أنه دفع نفسه إليه من حمالة فلان قال: وهو في موضع يقدر عليه لم يبره ذلك، ولا يبرأ الحميل حتى يدفعه هو.
قال: وإن مات الغريم برئ الحميل –أيضا-؛ لأنه إنما تحمل له بنفسه فقد ذهبت نفسه. وإن أخذ بالحمالة والغريم غايب، وحكم عليه بغرم المال ثم شهدت بينته أن الغريم كان ميتا قبل أن يحكم على [الحميل] كان له أن يرجع في ماله.
قال ابن القاسم: ومن ادعى قبل رجل حقا، والمدعى عليه ينكر، فقال رجل للطالب: أنا كفيل لك بوجهه إلى غد فإن جئتك به وإلا فإني ضامن للمال، فلم يأت به. قال: يقال لهذا الطالب: أثبت حقك، وإلا فلا شيء لك.

الصفحة 208