كتاب منتخب الأحكام لابن أبي زمنين (اسم الجزء: 1)

وفي المدونة: قال ابن القاسم: قال مالك، في رجل طلق امرأته، وأراد الخروج إلى سفر، فقالت: إني أخاف الحمل فأقم لي حميلا ينفق علي إن كنت حملا، فإن ذلك لا يكون لها إذا كان الحمل غير ظاهر، وإذا كان ظاهرا كان لها أن تأخذه بالنفقة فإن خرج زوجها وظهر حملها بعده، فأنفقت على نفسها (فلها أن تطلبه بالنفقة إذا قدم إن كان موسرا في حين حملها وإن لم يبعث إليها بما أنفقت على نفسها) حتى وضعت ثم طالبته بما أنفقت كان ذلك لها.

باب فيمن تطوع بكفالة، ماذا يلزمه منها
قال محمد: وفي المدونة: قال مالك: فلو أن رجلين تخاصما في مطلب، فقال رجل للطالب: ما وجب لك قبل فلان (فأنا كفيل به، أنه إن استحق الحق قبل المطلوب كان الكفيل ضامنا ولو مات الكفيل قبل أن) يستحق الحق لطالبه ثم استحق بعد موت الكفيل، لكان ذلك في ماله،
وكذلك من قال لرجل وهو يدعي قبل رجل حقا: ما تصنع به؟
احلف أن حقك حق، وأنا ضامن بذلك، فإن ذلك يلزمه إن حلف المدعي، ولو قال بعد قوله: "أنا ضامن" إنما قلت قولا ولا أريد أن أفعله، ولا أضمن، لم ينفعه قوله ولا رجوعه إذا رضي المدعي

الصفحة 210