كتاب منتخب الأحكام لابن أبي زمنين (اسم الجزء: 2)

القول.
وفي سماع عبد الملك (بن الحسن: قال: ابن وهب، ومن جاءه من القضاة كتاب قاض غيره بحق ثبت الذي جاءه بالكتاب) فليس ينبغي أن يتعنت طالب الحق بأن يقول: لا أعرف من شهد لك، بل يمضي ما كتب به إليه القاضي الكاتب أنه ثبت عنده وليس للمشهود عليه أن يقول: لم أحضر شهادة من شهد علي ولعلي لو حضرت لدفعت شهادتهم، وليس له أن يحبس ما ثبت عليه من الحق (ولكن يوجب ما ثبت عليه من الحق)، ثم يشخص -إن شاء- إلى بلد الشهود والقاضي الكاتب، فيبطل ذلك عن نفسه إن كان عنده مدفع، وإلا لم يكن له حجة.
وفي كتاب ابن حبيب: قال: وسمعت مطرفا وابن الماجشون يقولان: لا ينبغي للقاضي [أن ينفذ] كتاب قاض إليه بشيء يشهد به من الأحكام إلا بشهادة عدلين، ولا ينفذ ذلك بشهادة (شاهدين أن الكتاب خط القاضي، فقد أعلمناك أنه لا تجوز

الصفحة 221