كتاب منتخب الأحكام لابن أبي زمنين (اسم الجزء: 2)

القاضي وكيلا يخاصم عنه ويدافع ويطلب منافعه، فقال لي: قد قال ابن القاسم في ذلك قولا لا آخذ به قال: لا ينبغي للقاضي أن يوكل له وكيلا يخاصم عنه ولست أقوله ولكن ينبغي للقاضي أن يوكل عليه وكيلا يتولى منه ما يتولى الوصي من يتيمه في النظر له في ماله ونفسه وفي الذب عنه وعن ماله وفي الخصومة لمن ادعى قبله شيئا وفي جميع أموره، وإنما الذي أكره له أن يوكل عليه وكيلا لهذه الخصومة وحدها ثم يعزله عنه، هذا لا ينبغي ولكن يكون وكيلا مفوضا إليه جميع أمره، فتكون هذه الخصومة من أموره التي ينظر له فيها بالخصومة وما أشبهها مما يفعله الوكيل؛ لأن حقا على القضاة ألا يدعو الأيتام بغير وكلاء.

باب في الغائب يقدم وقد حيز عليه ماله
وفي سماع يحيى: وسألت ابن القاسم عن الرجل يموت عن منزل ويترك ورثته غيبا في [بلد غير] بلده الذي هلك فيه، بعيد أو قريب، فيمكث المنزل زمانا طويلا نحوا من أربعين سنة ثم يقدم ورثة الهالك فيجدون المنزل في أيدي قوم قد ورثوه عن أبيهم ولعل أباهم قد ورثه عن جدهم، فيدعيه ورثة الغائب الهالك عنه الذي كان

الصفحة 231