كتاب منتخب الأحكام لابن أبي زمنين (اسم الجزء: 2)

باب في الغائب يقوم عنه غيره بحق يثبت له
قال محمد: وفي العتبية لأشهب، أنه قال: سألت مالكا عن الرجل يموت ويترك زوجته، فيكون بيدها رباعه ودوابه وكل قليل له وكثير، وللهالك أخ غائب، فيقوم ابن الأخ الغائب فيقول: أنا أثبت أن هذا المال الذي بيدها لعمي، وليس لها منه شيء، أنا أثبت ذلك لعمي، فإذا قضى له به وثبت فضعوه في يدي عدل ولا تدفعوه إلي، أو يقوم في ذلك الرجل غير ابنه فيقول مثل مقالته؟ فقال: أما الابن، فإني أرى أن يمكن في ذلك، فإذا ثبت ما قال، لم يدفع إليه ووضع على يدي عدل إن كان أبوه حيا يوم مات عمه، وأما الرجل غير ذلك فلا أدري ما هذا.

الصفحة 237