كتاب منتخب الأحكام لابن أبي زمنين (اسم الجزء: 2)
وفي سماع يحيى: قال: وسألت ابن القاسم عن الرجل يرفع إلى السلطان أن حقا لقوم غيب من قرابته أو غيرهم في دار أو أرض بأيدي قوم يخاف على ذلك الحق الهالك لتقادمه في أيديهم وطول مغيب أهله عند ويخاف موت من علم ذلك أو نسيانهم لطول الزمان، هل يجوز للسلطان أن يوكله عن الغيب فيقوم لهم باستحقاق حقهم وإحيائه لهم، والخصومة عنهم؟ فقال: أما الخصومة عنهم ومواضعة الحجة، فلا أرى أن يوكل على ذلك وكيلا يقوم به عن غائب، قال: ولكن إن كان الذي رفع هاذ إلى السلطان خاف هلاك هذا الحق بموت الشهود أو نسيانهم بطول الزمان، فلا بأس أن يأذن له السلطان ويأمره أن يأتيه بالشهداء فيسمع منهم يوقع شهاداتهم، فإن كانوا عدولا أشهد القاضي رجالا أنه قد أجاز شهادتهم وقبلها لعدالتهم عنده ويطبع على الكتاب الذي أوقع فيه شهادتهم ويشهد العدول أنه كتابه وأنهم عدول عنده يجيز شهادتهم، فإن جاء الغائب [يوما ما] أو وكيله يخاصم عنه وقد مات الشهداء فاحتاج إلى علمهم، اكتفى بالذي كانوا شهدوا به عنده فقطع الحق به، وإن جاء الغائب أو وكيله يوما ما ليطلب ذلك
الصفحة 238
367