كتاب منتخب الأحكام لابن أبي زمنين (اسم الجزء: 2)
الغلة؟ فقال: للذي كانت الدار في يديه؛ لأن الغلة بالضمان، وكذلك لو ورث من أبيه دارا أو عبيدا؛ لأنه لا يدري من أين كانوا لأبيه ولعله قد ابتاعهم.
قلت له: فإن كان الذي باع هذه الأشياء قد غصبها من أهلها؟
فقال: إذا لم يعلم المشتري بالغصب فالغلة له وكل ما له غلة [من الدور] والأرضين والنخيل وجميع الثمار والحيوان فهو في هذا سواء.
قلت له: فإن كانت الدار والعبيد إنما وهبوا لأبيه؟ قال: إن علم أن الواهب غصب هذه الأشياء من الذي استحقها، أو غصبها من رجل هذا المستحق وارثه فجميع الغلة والكراء للمستحق.
قلت له: فإن استغل الموهوب له هذه الأشياء أو استغلها ابنه وهو عالم بالغصب أو غير عالم؟ فقال: إن كان عالما ردت الغلة التي اغتل على المستحق؛ لأن الموهوب له إذا علم بالغصب فقبل الهبة فهو كالغاصب، وإن كان لم يعلم، وكان الغاصب مليا غرم الغاصب ما اغتل الموهوب له، وإن لم يكن مليا كان على الموهوب له أن يرد جميع ما اغتل؛ لأنه لم يرد فيما اغتل ثمنا فتكون له الغلة
الصفحة 242
367