كتاب منتخب الأحكام لابن أبي زمنين (اسم الجزء: 2)

بالضمان، ويعطي قيمة عمله إن كان له فيها بمنزلة ما لو أن رجلا اغتصب ثوبا أو طعاما فوهبه لرجل فأكل الطعام أو لبس الثوب، أو كانت دابة فباعها وأكل ثمنها ثم استحق هذه الأشياء، فإن كان عند الواهب مال وقد فاتت تلك الأشياء أغرمها الواهب إذا (كان الموهوب له لا يعلم بالغصب، وإن لم يكن للواهب مال) أغرم الموهوب له ولم يكن له أن يرجع بذلك على الواهب، وكذلك الغاصب نفسه إذا اغتل العبد أو الدار لزمه أن يرد جميع الغلة إلى مستحق الدار، وكذلك إن مات الغاصب وتركها ميراثا فاستغلها ولده ثم استحقت من يده فإن الغلة –أيضا- تكون للمستحق.
قال محمد: ولابن القاسم في كتاب الغصب بخلاف ما قاله هاهنا فيما يصير إلى الغاصب من غلة العبيد.
قلت له: فإن تلفت هذه الأشياء من يد الموهوب له من غير فعله؟ [قال]: فلا شيء عليه إذا علم أنه لم

الصفحة 243