كتاب منتخب الأحكام لابن أبي زمنين (اسم الجزء: 2)
يتعد فيها ولا علم بغضبها.
قلت: فمن اشترى عبدا في سوق المسلمين فوهبه لرجل ثم أتى رجل فاستحقه؟ فقال: يقال للذي استحقه: إن شئت فاتبع البائع بالثمن، وإلا فاطلب العبد، فإن وجدته أخذته، ولا شيء لك على المشتري الواهب.
قلت: فلو أن رجلا ابتاع طعاما فأكله أو ثيابا فلبسها أو أبلاها أو ابتاع ماشية فذبحها وأكلها ثم استحق ذلك من يده؟ فقال: يغرم المشتري ذلك كله ولا يوضع عنه، وله أن يرجع على البائع بالثمن وإنما الذي يوضع عنه ما هلك في يده من الحيوان أو انهدم من الدور وكذلك الحنطة والثياب إذا ذهبت بأمر من الله –يقوم على ذلك بينة- فلا شيء عليه –أيضا-./
الصفحة 244
367