كتاب منتخب الأحكام لابن أبي زمنين (اسم الجزء: 2)
الثمن مبلغ قيمة البيت والدار في هذا بمنزلة النخل يكون لها عدد فيستحق منها النخلات اليسيرة فلا يفسد البيع بذلك، وإن كان المستحق من الدار ما يكون ضررا بالمشتري كالنصف أو الثلث خير فإن أراد أن يردها كلها ردها ويأخذ الثمن، وإن أراد أن يتماسك بما لم يستحق منها بقدره من الثمن فذلك له، فأرى مسألتك في الدار المكتراة يستحق منها شيء على مثل قول مالك في البيوع؟ قال سحنون: وقال غيره: لا يشبه الكراء البيع في مثل هذا إذا كان الذي استحق النصف لم يكن للمشتري أن يتماسك بما بقي لأنه مجهول.
قال محمد: ذكر بعض الرواة عن سحنون أنه قال: إنما يكون مجهولا إن اختلفت قيمة [كراء] الشهور.
الصفحة 248
367