كتاب منتخب الأحكام لابن أبي زمنين (اسم الجزء: 2)
باب فيمن اكترى أرضا أو اشتراها فبناها
أو غرس فيها ثم استحقت
قال محمد: قال سحنون: قلت لابن القاسم فيمن استأجر أرضا من رجل سنين على أن يبني فيها أو يسكن أو يغرس أو يزرع ففعل ثم استحق الأرض رجل قبل انقضاء أجل الإجارة؟ قال: لا شيء على الذي كانت الأرض مزروعة فاستحقت بعد إبان الزرع فليس للمستحق/ من كراء السنة شيء وهو مثل ما قد مضى، وإن كان إبان الزرع لم يفت فالمستحق أولى بكراء تلك السنة، وإن كانت الأرض تعمل السنة كلها فهي مثل السكنى يكون الكراء للمستحق من يوم الاستحقاق وما مضى فهو للأول، ويكن المستحق بالخيار فيما بقي من السنين فإن شاء أجاز الكراء إلى المدة وإن شاء نقضه، فإن نقضه لزمه [تمام] البطن الذي في الأرض على حساب السنة، وإن أجازه وانقضت المدة فله أن يأخذ ما فيها من نقض أو غرس بقيمته مقلوعا وإن شاء أمره بقلعه وإن أبى أن يجيزه لم يكن له أن يقلع البناء ويقال له:
الصفحة 249
367