كتاب منتخب الأحكام لابن أبي زمنين (اسم الجزء: 2)
أرضا وزرعها ثم استحقها رجل في إبان (الزراعة فأراد أن يقلع الزرع؟ قال: ذلك له بخلاف من زرع بوجه شبهة، وإن استحقها في إبان) لا يدرك فيه الزراعة فليس للمستحق أن يقلع زرع الغاصب، وله عليه الكراء.
قلت له: فإن كان الغاصب قد أكرى الأرض فزرعها المتكاري ثم استحقها صاحبها فأراد أن يقلع زرع المتكاري، أيكون له ذلك؟ فقال: لا إذا لم يعلم المتكاري بالغصب؛ لأنه إنما زرع على وجه شبهة، ويكون الكراء للمستحق.
قلت: فإن كان المتكاري لا يعرف إن كان اشترى الأرض أو غصبها فزرعها المتكاري؟ قال: هو بمنزلة ما لو اشتراها حتى يعلم أنه غصبها.
باب فيمن اشترى سلعا كثيرة فاستحق بعضها
قال محمد: قال سحنون: قال ابن القاسم: ومن اشترى جملة
الصفحة 252
367