كتاب منتخب الأحكام لابن أبي زمنين (اسم الجزء: 2)

ينظر إلى ما سميا ولكن يقسم الثمن على جميع الصفقة، فما أصاب الذي استحق من الثمن وضع عن المشتري، وهو قول مالك.
قلت لابن القاسم: فلو اشترى عبدين صفقة واحدة، فاستحق أحدهما بملك أو حرية؟ فقال: قال مالك: ينظر إلى الذي استحق فإن كان هو وجه العبدين رد الثاني، وإن كان ليس هو وجههما لزمه الباقي بحصته من الثمن.

باب فيمن يدخل على التسليف من الاستحقاق
قال محمد: قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت من أسلف في طعام وكان رأس [مال] التسليف مما يعرف بعينه كالثوب أو العبد، فاستحق رأس المال؟ قال: ينتقض التسليف ويرجع عليه (بطعامه إن كان قبضه وكان قائما بعينه، وإن كان قد استهلك الطعام رجع عليه) بمثله.
قلت له: فإن كان رأس المال عينا أو فلوسا أو شيئا من المكيل أو الموزن غير الطعام واستحق رأس (المال؟ قال: إن

الصفحة 254