كتاب منتخب الأحكام لابن أبي زمنين (اسم الجزء: 2)

كان رأس) المال عينا أو فلوسا كان السلف جائزا ورجع بمثل ذلك، وإن كان من غير العين والفلوس انتقض السلف.
قلت: فإن أسلفت في شيء من الحيوان وقبضته ثم استحقه مستحق، بم أرجع على المسلم إليه؟ قال: بالصفة التي استلمت فيها ولا يرجع بالزيادة وهو قول مالك.

باب فيمن استحق في يده أرض وقد كان قبلها للزرع
قال محمد: وفي سماع يحيى: وسئل ابن القاسم عن الأرض (تكون بيد الرجل فتستحق وقد كان قلبها الذي كانت بيده وحرثها ليزرعا؟ فقال) المستحق بالخيار فإن شاء أعطاه قيمة عمارته وأخذها، وإن أبى قيل للذي استحقت من يده: إن شئت فاغرم كراءها، وإن شئت فأسلمها بما فيها من العمارة، ولا شيء لك.

باب في رجلين تداعيا في أرض فزرعاها جميعا
قبل الحكم فيها
قال محمد: وفي سماع يحيى: وسألت ابن القاسم عن رجلين تداعيا في أرض فبذرها أحدهما فولا، ثم أعقب الآخر فبذرها قمحا

الصفحة 255