كتاب منتخب الأحكام لابن أبي زمنين (اسم الجزء: 2)

على فول صاحبه، وقلب ما نبت منه فاستهلك بذلك الفول، ثم اختصما فيها فاستحقها الذي كان بذرها فولا؟ فقال: إن استحقها في أوان عمل، كان له كراؤها على الذي بذر القمح ويكون زرعها للذي بذره ويغرم [صاحب القمح] لرب الأرض الذي استحقها مع كرائها قيمة الفول الذي استهلك؛ وذلك أنه كان زرعها على ما كان يدعي من حقه في الأرض، ولم يكن غاصبا لها، قال: وإن استحق الأرض ربها وقد كانت فات أوان العمل فلا كراء لمستحقها على الذي بذرها قمحا والقمح للذي بذره، وعليه قيمة الفول الذي استهلك على كل حال.

الصفحة 256