كتاب منتخب الأحكام لابن أبي زمنين (اسم الجزء: 2)
كتاب الصلح واختلاف الآمر والمأمور
باب فيمن صالح عن حق أنكره ثم أقر بعد الصلح
أو قامت عليه بينة
قال محمد: قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت لو أن رجلا ادعى دارا في يد رجل فأنكر الذي في يديه الدار، فصالحه المدعي على مال أخذه من المدعى عليه ثم أقر بعد ذلك أن دعوى المدعي كانت حقا؟ قال: سألت مالكا عن الذي يدعي الدين قبل رجل، فيجحده ثم يصالحه ثم يجد بعد ذلك بينة عليه؟ فقال: إن كان صالحه وهو لا يعرف أن له بينة فله أن يرجع عليه في بقية حقه إذا وجد بينة.
قلت لمالك: فإن كانت له بينة غائبة وسماها إلا أنه لما جحده خاف أن يموت شهوده أو يعدم المدعى عليه أو يغيب فصالحه، فلما قدم شهوده قام عليه؟ قال: لا أرى له شيئا ولو شاء لم يعجل، ولم يره مثل الأول.
قال ابن القاسم: فهذا يدلك على ما سألت عنه.
الصفحة 257
367