كتاب منتخب الأحكام لابن أبي زمنين (اسم الجزء: 2)

قد ثبت له الرجوع بماله فالبائع مدع عليه ما يسقط ذلك، فالبينة عليه.
وفي كتاب الجدار: وسئل عيسى عن الرجل يكون له الشقص في الأرض مع القوم وقد قسم فيبيعه من رجل فيجحد القوم المشترى فيقولون: مالك ولا للبائع عندنا شيء، ثم يدعونه إلى أن يدفعوا إليه الثمن الذي اشتراه به ويخرج عنه، فيشهد المشتري أنه إنما يفعل ذلك ليظهروا له حقه ويقروا له به ثم يبيع منهم بالثمن، هل ينفعه ما أشهد عليه سرا؟ قال: نعم، إلا أن يكون ذلك من القوم على وجه الصلح، مثل أن يكونوا قالوا له: لا نعلم لصاحبك عندنا شيئا، ولكن ندفع إليك رأس مالك، واخرج عنا بلا خصومة ولا مكروه، فإن كان على هذا فهو لازم للمشتري، ولا تنفعه بينته؛ لأن هذا صلح، وإن كانوا قالوا: بعنا هذا السهم الذي ابتعت من فلان وإلا دفعناك فأشهد سرا ثم باع فإنه يرجع في بيعه ولا يلزمه ذلك إذا كان الذين أشهدهم سرا قد عرفوا مدافعتهم إياه وجحدهم شراءه.

باب فيمن ادعى عليه بسرقة عبد واصطلحا ثم وجد العبد
قال محمد: وفي سماع يحيى: وسئل ابن القاسم عن الرجل يدعي قبل رجل أنه سرق عبده فينكر المدعى عليه، فيصطلحان على مال يغرمه المدعى عليه للمدعي، ثم يوجد العبد فقيل

الصفحة 260